التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تحدد أنواع الوكالات القضائية القابلة للتصديق والتوثيق من قبل مكتب التوثيق والتصديق كما يلي: 1. الوكالة الصلحية. 2. الوكالة البدائية الخاصة. 3. الوكالة البدائية العامة. ب- يعتمد مجلس النقابة نماذج خاصة بهذه الوكالات يدون مضمونها في سجلات أساسية مرقمة، من الأنواع المبينة بالفقرة السابقة. ج- يفتح سجل خاص بالوكالات التي يتم تنظيمها وتوثيقها خارج المكتب.