التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يتم تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في المناطق التي لا يوجد فيها مكتب أو مندوب، لدى الكاتب بالعدل، ولا يتم اعتمادها إلا بعد تسديد ما يتوجب عليها. ب- أما الوكالات المنظمة خارج القطر فلا تعتمد في تنظيم وكالات قضائية إلا بعد إيداعها أو إيداع صورة مصدقة عنها أصولاً. ج- يقوم المندوب بالانتقال إلى أماكن التوقيف والسجون لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية للموقوفين.