التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

4

يجب على المندوب أن يتلو على الموكل مضمون سند التوكيل والتفويضات الخاصة الواردة فيه قبل أخذ توقيعه على السند.