التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

10

أ- يجب أن يكون كل سجل من السجلات الأساسية مرقماً وموقعاً من قبل رئيس الفرع. ب- تلصق الطوابع المتوجبة على السجل الأساسي للوكالات وتمهر بخاتم الوكالات إلى جانب موثقي الوكالات، وتؤرخ بالمرقم فور تنظيم الوكالة. ج- تستوفى الطوابع المتوجبة من كل شخص طبيعي أو اعتباري وعن كل شخص يمثله الموكل.