20
أ ـ تستوفى عن كل وكالة أو سند عزل أو اعتزال الرسوم المتوجبة للخزينة العامة. ب ـ يستوفى عن كل سند توكيل أو عزل أو اعتزال الطوابع المتوجبة.
التشريعات السورية
20
أ ـ تستوفى عن كل وكالة أو سند عزل أو اعتزال الرسوم المتوجبة للخزينة العامة. ب ـ يستوفى عن كل سند توكيل أو عزل أو اعتزال الطوابع المتوجبة.