التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

20

أ ـ تستوفى عن كل وكالة أو سند عزل أو اعتزال الرسوم المتوجبة للخزينة العامة. ب ـ يستوفى عن كل سند توكيل أو عزل أو اعتزال الطوابع المتوجبة.