التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

19

تقدم طلبات العزل من الوكالة أو اعتزالها إلى رئيس الفرع الذي نظمت الوكالة في فرعه أو مندوبه لإحالتها إلى مكتب الوكالات لتبليغ المحامين وأصحاب العلاقة وفق الأصول المنصوص عنها في القانون. في تحصيل رسوم وطوابع المرافعة والأتعاب وطوابع الصناديق الأخرى