19
تقدم طلبات العزل من الوكالة أو اعتزالها إلى رئيس الفرع الذي نظمت الوكالة في فرعه أو مندوبه لإحالتها إلى مكتب الوكالات لتبليغ المحامين وأصحاب العلاقة وفق الأصول المنصوص عنها في القانون. في تحصيل رسوم وطوابع المرافعة والأتعاب وطوابع الصناديق الأخرى
التشريعات السورية
19
تقدم طلبات العزل من الوكالة أو اعتزالها إلى رئيس الفرع الذي نظمت الوكالة في فرعه أو مندوبه لإحالتها إلى مكتب الوكالات لتبليغ المحامين وأصحاب العلاقة وفق الأصول المنصوص عنها في القانون. في تحصيل رسوم وطوابع المرافعة والأتعاب وطوابع الصناديق الأخرى