18
يعتمد مكتب تنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل والعزل والاعتزال سجلات أساسية مع حافظة للوثائق وفهرس أبجدي بأسماء الموكلين بشكل سنوي تكون على النحو التالي: أ- سجل لسندات التوكيل القضائية “الصلحية”. ب- سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي خاص”. سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي عام”. ج- السجل الأبيض لسندات التوكيل القضائية معد لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل خارج مركز المكتب. د- سجل لسندات العزل من الوكالة القضائية. ه- سجل لسندات الاعتزال من الوكالة القضائية. و- حافظة للوثائق. ز- فهرس أبجدي سنوي لكل سجل.

