التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

18

يعتمد مكتب تنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل والعزل والاعتزال سجلات أساسية مع حافظة للوثائق وفهرس أبجدي بأسماء الموكلين بشكل سنوي تكون على النحو التالي: أ- سجل لسندات التوكيل القضائية “الصلحية”. ب- سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي خاص”. سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي عام”. ج- السجل الأبيض لسندات التوكيل القضائية معد لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل خارج مركز المكتب. د- سجل لسندات العزل من الوكالة القضائية. ه- سجل لسندات الاعتزال من الوكالة القضائية. و- حافظة للوثائق. ز- فهرس أبجدي سنوي لكل سجل.