التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

17

يوثق ويصدق مكتب تنظيم وتوثيق الوكالات، سندات العزل، وسندات الاعتزال، وفق الأصول المتبعة في تنظيم وتوثيق سندات التوكيل، ويختم أصل الوكالة بالخاتم الخاص بالعزل والاعتزال، على أن يتضمن الخاتم اسم طالب العزل وتاريخه ورقم كتاب العزل في المصنف الخاص به.