التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

16

أ- لا يجوز تسليم سند التوكيل الموثق أو المصدق أو الصورة الموثقة والمصدقة عن الأصل المحفوظ في سجل وكالات الفرع الذي نظم لديه سند التوكيل حصراً، إلا للمحامي الوكيل بناء على طلبه ومسؤوليته، أو لصاحب العلاقة بالذات أو لمن يمثله قانوناً. ب- يستثنى من هذا الحظر حصول الغير على إذن قضائي من المحكمة المختصة ويحفظ الإذن في ملف خاص ويشار إلى ذلك في السجل الأساسي. ج- يحق للمحامي الحصول على صورة عن سند التوكيل المنظم له خاص بالمراجعات الإدارية ويحدد مجلس النقابة الطوابع اللازمة لتصديق هذه الصورة. أصول وإجراءات أعمال المكتب وسجلاته