15
يجوز للمندوب الانتقال إلى مكان إقامة أي شخص طبيعي أو اعتباري لتنظيم الوكالة أو العزل أو الاعتزال بناء على طلب صاحب العلاقة لقاء تعويض قدره /500/ خمسمائة ليرة سورية، منها مائتا ليرة سورية لصندوق خزانة التقاعد يسدد بطابع مرافعة يلصق على سجل الوكالات، و /150/ مائة وخمسون ليرة سورية تسدد إلى صندوق الفرع الذي تنظم لديه الوكالة، و/150/ مائة وخمسون ليرة سورية تدفع إلى المندوب مع تأمين واسطة النقل.

