التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

14

لا يجوز تحرير أية عبارات على ظهر سند التوكيل، ويجب أن تدون في هامش السجل الوقوعات الطارئة على سند التوكيل ويوقع عليها المندوب ويمهرها بخاتم النقابة.