التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

21

تلصق طوابع الأصل على السجل الأساسي، أما طوابع الصورة المستخرجة عن الوكالة فتلصق على الصور المستخرجة أصولاً، وتكون من ذات قيمة الطوابع المتوجبة على أصل الوكالة.