21
تلصق طوابع الأصل على السجل الأساسي، أما طوابع الصورة المستخرجة عن الوكالة فتلصق على الصور المستخرجة أصولاً، وتكون من ذات قيمة الطوابع المتوجبة على أصل الوكالة.
التشريعات السورية
21
تلصق طوابع الأصل على السجل الأساسي، أما طوابع الصورة المستخرجة عن الوكالة فتلصق على الصور المستخرجة أصولاً، وتكون من ذات قيمة الطوابع المتوجبة على أصل الوكالة.