التشريعات السورية

القرار رقم 144/ع لعام 1971

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
144/ع
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

تجري أعمال التحديد والتحرير بموجب أحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 في العقارات غير المحددة وغير المحررة الداخلة ضمن حدود المناطق المشمولة بالمشروعات الموكولة إلى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات والتي يتم تعيينها وفق أحكام الفقرة (هـ)من المادة الأولى من القانون رقم 11 المذكور.

2 · المادة 2

#

تفتتح أعمال التحديد والتحرير في المناطق المشار إليها في المادة السابقة بموجب قرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ويتم نشر هذه القرارات والإعلان عنها وفق أحكام المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926 المعدل وإذا كان سبق أن صدر قرار بافتتاح الإعمال في المنطقة العقارية فتجري الأعمال بالاستناد إليه.

3 · المادة 3

#

أ ـ إذا كانت المنطقة العقارية المقرر إجراء الأعمال فيها مخصصة في الأصل لأحد القضاة العقاريين المعينين بموجب أحكام القانون رقم 89 لسنة 1958 فإنه يقوم حكماً برئاسة اللجنة العقارية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير في تلك المنطقة وكذلك إذا خصصت له المنطقة العقارية بعد صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 المشار إليه. وعند عدم وجود القاضي العقار يصدر وزير العدل قراراً يسمي فيه أحد القضاة لرئاسة اللجنة المذكورة وذلك بناء على طلب من المديرية العامة للمصالح العقارية. ب ـ يسمى عضو اللجنة مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. جـ ـ يسمى عضو اللجنة مندوب اتحاد الفلاحين بموجب كتاب صادر عن اتحاد الفلاحين ف المحافظة موجه إلى رئيس اللجنة بناء على طلب الرئيس المذكور.

4 · المادة 4

#

أ ـ تتقيد اللجنة العقارية بالتعليمات الصادرة بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971 المستند إلى الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 والمتعلقة بتأمين حقوق الإصلاح الزراعي في العقارات المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته والواقعة ضمن المنطقة المقررة إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها. ب ـ يطلب رئيس اللجنة العقارية من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة موافاتها فوراً عن طريق العضو ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في اللجنة بكتاب مفصل بشأن المشمولين بالإصلاح الزراعي في المنطقة المقرر إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها مرفقاً بجميع محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة ومخططاتها المساحية وبالبيانات العقارية وبأسناد التمليك العائدة للعقارات المسجلة استيلاء باسم الدولة والمنصوص عليها جميعاً في المواد 2 و3 و4 و1 والفقرة (أ) من المادة 5 من قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971. جـ ـ وبعد استلام رئيس اللجنة العقارية الوثائق المبينة في الفقرة السابقة يقوم بإصدار أمر المباشرة بأعمال التحديد والتحرير في المنطقة وتبليغه إلى الجهات المنصوص عليها في القرار رقم 186 لسنة 1926 المعدل وفي التعليمات النافذة بشأنه كما يبلغه إلى رئيس دائرة الاستيلاء ثم يحيل هذه الوثائق جميعها عن طريق رئاسة الأعمال الفنية في المحافظة إلى رئيس فرقة التحديد والتحرير في المنطقة العقارية لتنفيذ مضمونها وفق قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971. د ـ وإذا كانت المنطقة العقارية المقرر إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها سبق أن صدر بشأنها أمر بمباشرة أعمال التحديد والتحرير الموقت وذلك قبل تاريخ صدور قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971 المشار إليه فإن فرقة التحديد والتحرير تتوقف عن المباشرة بالأعمال إلى حين تنفيذ أحكام الفقرتين (ب، جـ) السابقتين ووصول الوثائق المتعلقة بالإصلاح الزراعي إليها وفق ما هو مبين في الفقرة (جـ) السابقة. هـ ـ تشرف اللجنة العقارية على أعمال التحديد والتحرير الموقت وفق الأحكام النافذة الواردة في القرار رقم 186 المشار إليه وفي القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 ويقوم القاضي رئيس اللجنة العقارية بتفتيش فرق التحديد العاملة على الأراضي بمفرده أو بالاشتراك مع عضوي اللجنة أو أحدهما أو رئيس الأعمال الفنية. أما في حالة وجود خلاف بين رئيس الفرقة والمالكين فإن اللجنة العقارية تفصل في هذا الخلاف بكامل هيئتها.

5 · المادة 5

#

أ ـ تثبت النتائج الفنية للتحديد والتحرير على المخططات الطبوغرافية بمقياس 1000/1 المنظمة بطريقة التصوير الجوي والمتوفرة لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات. ب ـ أما الأراضي المفرزة ذات المساحات الصغيرة فتنظم لها مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 2000/1 كما تنظم لمسقفات القرية مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 500/1 أو 200/1 وذلك للضرورة ووفق الطريق الفنية المتبعة لدى دوائر المساحة.

6 · المادة 6

#

أ ـ تقوم اللجنة العقارية بإعلان وتبليغ ختام التحديد الموقت واستلام الاعتراضات وإعلان وتبليغ قرار ختام التحديد النهائي والعمل على نشره في الجريدة الرسمية عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية وذلك وفق الأحكام النافذة الواردة في القرار رقم 186 المشار إليه. ب ـ ثم تتوقف بعد ذلك اللجنة العقارية عن المباشرة بتثبيت محاضر التحديد والتحرير أو الفصل فها إلى حين استلامها كتاباً مفصلاً من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة يتضمن بيان ما يلي: 1- محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة المنصوص عليها في المادة 4 والفقرة (ب) من المادة 5 من قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971 المشار إليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية. 2- محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة المكتسبة الدرجة القطعية المنظمة بنتيجة التحقيقات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 6 من القرار المذكور وترفق بكتاب مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي نسخ مصدقة عن المحاضر القطعية المشار إليها مع نسخة مصدقة عن مخططاتها المساحية لتقوم اللجنة العقارية بتنفيذها. جـ ـ وإذا كانت المنطقة العقارية سبق أن تمت فيها أعمال التحديد الموقت وكان القاضي العقاري توقف عن المباشرة بتثبيت محاضر التحديد أو الفصل فيها تنفيذاً للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 145 لسنة 1966 فإن اللجنة العقارية تتوقف أيضاً عن تثبيت محاضر التحديد لتلك المنطقة أو الفصل فيها إلى حين إتمام عمليات الاستيلاء وإتمام التحقيقات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 6 من قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 138/ع تاريخ 12/7/1971 واكتساب جميع محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة الدرجة القطعية وتبليغها إلى اللجنة عن طريق ممثل الوزارة فيها لاتخاذها أساساً في الأحكام والقرارات الصادرة عنها.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.