التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
144/ع
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

تجري أعمال التحديد والتحرير بموجب أحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 في العقارات غير المحددة وغير المحررة الداخلة ضمن حدود المناطق المشمولة بالمشروعات الموكولة إلى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات والتي يتم تعيينها وفق أحكام الفقرة (هـ)من المادة الأولى من القانون رقم 11 المذكور.