التشريعات السورية

المرسوم 408 لعام 2012 المتضمن إحداث فرع لجامعة دمشق في محافظة القنيطرة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
408
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولاسيما المادة (15) منه. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

يحدث فرع لجامعة دمشق في محافظة القنيطرة باسم "فرع القنيطرة".

2 · المادة 2

#

يتم افتتاح الفرع المذكور في المادة (1) بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 28/12/1433 هجري الموافق لـ13/11/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.