المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولاسيما المادة (15) منه. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#يحدث فرع لجامعة دمشق في محافظة القنيطرة باسم "فرع القنيطرة".
2 · المادة 2
#يتم افتتاح الفرع المذكور في المادة (1) بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 28/12/1433 هجري الموافق لـ13/11/2012 ميلادي.

