2
يتم افتتاح الفرع المذكور في المادة (1) بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.
التشريعات السورية
2
يتم افتتاح الفرع المذكور في المادة (1) بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.