التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
408
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

يتم افتتاح الفرع المذكور في المادة (1) بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.