المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته. ولا سيما المادة 16 منه وعلى أحكام الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها. يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#أ- تحدث كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق - فرع القنيطرة ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 2/12/1445 هجري الموافق لـ 1/7/2024 ميلادي

