التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
149
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق - فرع القنيطرة ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.