55
يجوز للوحدة الإدارية التعاقد مع خبراء واستشاريين لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتصرف أجورهم وتعويضاتهم من حساب صندوق المنطقة التنظيمية.
التشريعات السورية
55
يجوز للوحدة الإدارية التعاقد مع خبراء واستشاريين لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتصرف أجورهم وتعويضاتهم من حساب صندوق المنطقة التنظيمية.