56

أ- تستثنى تعويضات أعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي والعاملين في تطبيق هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي. ب- تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية وتصرف من صندوق المنطقة. ج- تمنح مكافات إضافية للجان المشكلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال إنجاز أعمالها ضمن الأوقات المحددة في هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار منح المكافاة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الإدارية وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية.