54

أ- يجوز للوحدة الإدارية التعاقد مع الجهات المؤهلة العامة أو الخاصة لتنظيم مخططات الوضع الراهن وإعداد المخططات التنظيمية كمخططات إفرازية وفق الشروط والمواصفات الفنية المعمول بها في المصالح العقارية وبالشكل الذي يمكنها من تنفيذ هذه المخططات لديها دون الحاجة لإعادة أعمال المسح. ب- تضع الوحدة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة دفاتر الشروط الفنية لإنجاز هذه الأعمال متضمنة أعمال لجان الإشراف والاستلام والتدقيق. ج- تتقاضى اللجان المنوه بها في الفقرة "ب" تعويضات بنسبة لا تزيد على 3 بالمئة من قيمة العقود. د- تصرف النفقات المترتبة عن تنفيذ هذه المادة من صندوق المنطقة التنظيمية.