53
يجوز للمكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى حسب الحاجة ولوجود أسباب تخطيطية وفق الإجراءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.
التشريعات السورية
53
يجوز للمكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى حسب الحاجة ولوجود أسباب تخطيطية وفق الإجراءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.