52

يسمي وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الوحدة الإدارية عدداً من القضاة لأعمال لجان تقدير القيمة وحل الخلافات والتوزيع ويعتبر القاضي المسمى في أي لجنة من هذه اللجان مفرغا للعمل وإنجاز مهام اللجنة خلال المددة المحددة.