8
تستقبل الوحدة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون طلبات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة ممن وردت أسماؤهم في جدول المالكين النهائي أو وكلائهم القانونيين.
التشريعات السورية
8
تستقبل الوحدة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون طلبات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة ممن وردت أسماؤهم في جدول المالكين النهائي أو وكلائهم القانونيين.