التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
3
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

7

تحدد الوحدة الادارية فور انتهاء مهلة الاعلان المحددة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القاون موعد البيع بالمزاد العلني للانقاض وما في حكمها وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون ووفق دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لهذه الغاية.