التشريعات السورية

9 · المادة(9)

سوريا
الدولة
3
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

9

(أ) تنظم الوحدة الادارية اجراءات دخول وخروج ذوي العلاقة إلى المباني المشمولة بأحكام هذا القانون وتوثق المقتنيات الخاصة التي يتم أخذها بضبط يذكر فيه اسم الشخص وعنوانه المختار ورقم ومنطقة عقاره وأوصافه ونوع المقتنيات يصادق عليه رئيس مجلسها وتشير الى ذلك في حقل الملاحظات في جدول المالكين النهائي الذي تنظمه لجنة التوصيف والتثبت من الملكية. (ب) تحتفظ الوحدة الإدارية بالاوراق والثبوتيات ضمن أرشيف ورقي والكتروني.