التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
3
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

4

(أ) يصدر المحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع تقرير الوحدة الادارية المشار اليه في المادة 3 السابقة قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والانقاض مؤلفة من: ·        قاض عقاري يسميه وزير العدل                                       رئيسا ·        رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة و من ينيبه         عضوا ·        ممثل عن الوحدة الادارية من الفئة الاولى يسميه رئيسها                  عضوا ·         بير تقييم عقاري يسميه المحافظ                                       عضوا ·        ممثل من الفئة الاولى عن المصالح العقارية أو ما يماثلها               عضوا ·        ممثلين اثنين عن الاهالي يتم اختيارهما وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة    عضوين (ب) ينشر هذا القرار وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة ب من المادة 2 من هذا القانون. (ج) تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة اعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية وفي حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة. (د) يتم بإعلان ينشر في إحدى الصحف ويعلن في لوحة إعلانات الجهة الإدارية دعوة مالكي الأبنية المتضررة والمقتنيات الخاصة وأصحاب الحقوق في المنطقة العقارية المحددة من قبل الوحدة الادارية لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب واذا لم تتم تلبية الدعوة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية المختصة بتعيين الممثلين المشار اليهما من المالكين. (ه) يشترط في رئيس اللجنة والأعضاء المسمين عدا ممثلي الأهالي أن لا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق. (و) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت في أول اجتماع في صحة تشكيلها ويقسم الأعضاء أمامه اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذكرات”.