التشريعات السورية

5 · المادة(5)

سوريا
الدولة
3
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

5

(أ) تقوم لجنة التوصيف والتثبت من الملكية بالمهام الآتية: (1) جرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية من خلال المخططات الإفرازية وجدول المالكين المنظم من قبل مديرية المصالح العقارية المعنية والوثائق والأوراق الرسمية وإشعارات تسديد رسوم استجرار الطاقة الكهربائية والمياه وبيانات الدوائر المالية وشهادة الجوار وبناء على كشف حسي تجريه اللجنة على الواقع وتعد جدولا يتضمن اسم المنطقة العقارية ورقم العقار واسم المالك وحدود العقار والعقارات المجاورة له وحالة البناء ومقدار الضرر ونسبته وفيما إذا كان البناء القائم سليما من الناحية الانشائية أم لا وما ينجم عن ذلك من توصيات بشأن هدمه كليا أو جزئيا أو عدم الهدم. (2) إرفاق صورة فضائية حديثة عن العقار قبل هدمه. (3) حفظ أوراق وتقارير وصور الثبوتيات والمخططات التي ركنت إليها اللجنة في إنجاز أعمالها ضمن أرشيف ورقي والكتروني للرجوع إليه كلما دعت الحاجة وتودعه الوحدة الإدارية فور الانتهاء من عملها. (4) أعداد جدول بأسماء المالكين خلال 120 يوما ورفعه إلى الجهة الإدارية ويجب أن يتضمن هذا الجدول اسم المنطقة العقارية وأرقام العقارات وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة والانقاض وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى. (ب) تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الجدول في ديوانها بالإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون.