3
أ- تقوم الوحدة الادارية خلال 120 يوما من تاريخ صدور قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى المكتب التنفيذي في المحافظة يشمل: (1) تحديد حجم ونسبة الأضرار والنفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة والخاصة للمباني المتضررة الخاضعة لأحكام هذا القانون. (2) تحديد قيمة هذه الأنقاض المتوقع تحصيلها. (3) مخططا يبين صور المباني المتضررة واسماء المناطق العقارية المشمولة بها وأسماء مالكي المباني المتضررة والمقتنيات الخاصة. (ب) للمكتب التنفيذي في الوحدة الادارية التعاقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة او الخاصة وفقا لنظام عقود الجهات العامة لإعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة.

