2
أ- يصدر المحافظ بناء على اقتراح الوحدة الادارية قرارا يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد في القرار المهلة التي يجب فيها على الوحدة الادارية أعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على الا تزيد هذه المدة على 120 يوما. ب- ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في احدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية ان وجدت ويعلن في لوحة اعلانات الوحدة الادارية وبهو المحافظة ومديرية المنطقة لمدة 15 يوما ويمكن التوسع في الإعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ج- لمالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ولوكلائهم القانونيين واقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يبين فيه محل اقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها في حال عدم وجودها وان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة او الحقوق التي يدعي بها.

