1
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها: · المقتنيات الخاصة: كل مال منقول قابل للاقتناء أو الاستعمال أو الاستثمار أو الاستغلال أو التصرف به كالأثاث أو الفرش أو الأشياء الأخرى. · الانقاض: مخلفات الابنية المتهدمة بما تحتويه من مواد داخلة في البناء أو الإكساء وما لا يصلح كمقتنيات خاصة أو لم يثبت لها مالك. · المباني المتضررة: المباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية أو بسبب خضوعها لاحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها أو عقارا أو مقسما. · الوحدة الادارية: الوحدة الإدارية المعرفة بقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والتي تقع المباني المتضررة ضمن حدودها الإدارية. · لجنة التوصيف والتثبت من الملكية: لجنة التوصيف والتثبت من ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض والمشكلة وفق أحكام المادة رقم 4 من هذا القانون. · وثيقة الملكية: الوثيقة التي تركن إليها لجنة التوصيف والتثبت من الملكية كمستند صحيح لاثبات ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض.

