30
تشديد العقوبة تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية: 1. إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة. 2. إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة. 3. إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه. 4. إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.

