التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

تشديد العقوبة تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية: 1. إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة. 2. إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة. 3. إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه. 4. إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.