29
الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم أ. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة. ب. ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مائتين وخمسين ألف ليرة سورية إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام الانترنت.

