التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

31

الشروع بالجريمة يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ.