26
التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط أ. يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة. ب. تعد البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ج. يجوز تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه أيا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه. د. على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات. ه. على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها. و. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

