التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

25

حجية الدليل الرقمي أ. يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي: 1. أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم. 2. ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه. ب. يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يثبت العكس.