التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

27

تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.