التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

22

الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع أ. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة. ب. يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من: 1. قام بتزوير بطاقة دفع. 2. استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.