21
الاحتيال عن طريق الشبكة أ. يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت. ب. وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية: 1. إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر. 2. إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية. 3. إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية . ج. ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

