التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

23

انتهاك حرمة الحياة الخاصة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.