التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

مسؤوليات عامة أ. على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ. ب. على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم أي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة.