1
تعاريف يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. - الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم 4 لعام 2009. - المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد. - جهاز حاسوبي: أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها . - برمجيات حاسوبية: سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة. - منظومة معلوماتية: مجموعة متسقة من الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها. - الشبكة: ترابط من الأجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة. - موقع الكتروني: منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت. - التواصل على الشبكة: استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات أو خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور أو فئة منه بحيث يمكن لأي فرد الوصول إليها بإتباع إجراءات محددة . - المحتوى: المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها وتداولها في إطار التواصل على الشبكة. - مقدم الخدمات على الشبكة: أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم: مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة . - الصفة الاحترافية: الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية أو ربحيا وفق نموذج أعمال محدد. - مقدم خدمات التواصل على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة. - مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة أو عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف. - مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها. - برمجيات خبيثة: برمجيات حاسوبية مصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها أو جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة. - البريد الواغل: أي شكل من أشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة إلى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه. - اسم موقع الكتروني: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه. - نطاق على الانترنت: زمرة من أسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق. - اسم النطاق العلوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع. - اسم النطاق العلوي الوطني: اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية. - اسم النطاق العلوي السوري: اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (إس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا. - الجريمة المعلوماتية: جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة. - الدليل الرقمي: البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية. - بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها في إطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول إليها ووقت الاتصال ومدته. - التقصي الالكتروني: الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لأغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق. - الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته. - العصابة المنظمة: جماعة أشخاص أو فعاليات عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي. - بطاقة الدفع: بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية وما بحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية.

