التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أ. يجوز لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا مؤقتا مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي إلى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه ألا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على إتلافه فور انتفاء الحاجة إليه. وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة. ب. مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه أو لدى من يعهد إليه بذلك وفق الفقرة (أ) من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول إلى أي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود أمر بذلك من السلطة القضائية المختصة. ج. يوفر مقدم النفاذ إلى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الالكترونية أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.