43
تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة. ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

