التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

42

الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه. ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.