41
حجية الدليل الرقمي أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي: 1. أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم. 2. ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه. ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

