التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

41

حجية الدليل الرقمي أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي: 1.   أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم. 2.   ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه. ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.