التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

44

الاختصاص القضائي يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.