33
تشديد العقوبة تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية: أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً. ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

