التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

34

العلنية الإلكترونية أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية. ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.