التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

32

الشروع يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.